پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص204

قلت: ان كان العقل مستقلا بلزوم اقامة الشهادة هنا فان من الممكن أن يقال بأن الادلة اللفظية والاجماع كلها واردة في مورد حكم العقل وأنها ارشادية لا مولوية، الا ان استقلال العقل بلزوم الشهادة لئلا يحكم على المدعى عليه بغير حق، أو لئلا يضيع حق أحد في مرافعة مالية فيه تأمل، نعم اقامة الشهادة زورا وكذبا ان ترتب عليها ضياع حق ظلم قبيح عقلا.

وأما في مثال الثوب الذي ذكره ونحوه فان الموجب لحفظه ووجوب رده هو وقوعه تحت اليد، ولذا لا يفتى بوجوب أداء الشهادة فيما لو وقع الثوب الذى أطارته الريح في دار غيره من باب وجوب حفظ مال الغير، هذا بالاضافة إلى ان أدلة وجوب حفظ الامانة منصرفه عن اقامة الشهادة.

وعلى الجملة: فانا نحكم بلزوم الاقامة في كل مورد كان الظلم مستندا إلى ترك الشهادة، ومن هنا نقول بالضمان عليه فيما إذا ضاع حقه على اثر شهادته أو تركها، وأما في غير ذلك فلا استقلال للعقل باللزوم.

هذا ولم يتضح لنا معنى عبارة الجواهر: (بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة.

)

(1).

وأجاب صاحب الجواهر عن النصوص بحملها على عدم توقف الحق على الشهادة، وهو الذي ذهب إليه صاحب الوسائل في عنوان الباب حيث قال:(باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا ان يخاف ضياع حق المظلوم) وبذلك جمع بين هذه النصوص وما دل على وجوب الشهادة إذا علم من الظالم، فيما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(1) ويحتمل سقوط (واو) في العبارة، بأن يكون: العقل والمقطوع به من النقل (