کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص202
عليها، إذ الحاجة قد تدعو إليه، وأشكل عليه في الجواهر وغيره بأن التهمة في المختبئ ليست بأقل منها في المتبرع بالشهادة، الذي سيأتي دعوى الاجماع على عدم قبول شهادته، وأن الاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة، فالعمدة في الجواب هو انه ليس كل تهمة بمانعه، بل هي التهمة الي ورد دليل شرعى على مانعيتها.
هذا كله بالنسبة إلى صدق اسم الشهادة وتحققها وقبولها.
حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه
وأما حكمها فالمهشور كما في المستند عن جماعة وجوبا التحمل إذا دعي إليه، خلافا للحلي إذ قال: والذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمل، وللانسان أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو أخبار احاد.
هذا بالنسبة إلى التحمل وأما بالنسبة إلى أداء الشهادة، فان كان تحمله بالاستدعاء وجب عليه الاداء حينما يطلب منه ذلك، إذا توقف الحق على شهادته، اجماعا قطعيا بل بالضرورة وحكاية الاجماع عليه مستفيضة، والايات عليه دالة، والاخبار متواترة كما فيالمستند.
وان كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحمل فقولان: الوجوب، وهو المشهور بين المتأخرين كما قيل.
والعدم، وهو مذهب جماعة من القدماء، بل نسب إلى المشهور بينهم، فقالوا: هو بالخيار بين الاقامة وعدمها.
واستدل للاول بالعمومات والاطلاقات الامرة باقامة الشهادة، سواء اشهد عليها أو لم يشهد، وهي وان كانت تقتضي الاقامة عينا، الا ان ظاهر الاصحاب