پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص200

حق كلا الطرفين، نعم هو مطابق للاصل.

قال: ويحتمل العدم.

اي عدم اشتراط الانضمام، فيثبت النصف بشهادته وحده.

قال: وعلى الاول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع الا في النصف، لانه الذي اجمتع عليه شاهدان، وهو الاحوط، وفي هذا الاحتياط ما عرفت.

قال: ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على انه يثبت نصف الالفين بما فيه من الحرية وما بازائه من حرية الاخر، وان كان يثبت ربعهما أيضا بما في الاخر من باقي الحرية.

وهذا الاحتمال بعيد، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر.

قال: وعلى الثاني (1) يحتمل السماع بازاء الحرية مطلقا، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر، فإذا تحرر تسعة أعشاره، ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد، ولا تسمع الا في الربع إلى النصف، وعلى كل فلابد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال، والله العالم.

(1) أقول: الاحتمال الاول يتوجه بالنظر إلى الخبر الاول، والثاني بالنظر إلى الخبر الثاني.

فلا تغفل (