پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص199

المال بشهادة رجل مع يمين المدعي، هذا على ظاهر الرواية الاولى، وعلى مفهوم الرواية الثانية لا حكم لشهادته، لانه كالمرأة الواحدة الثالث: لو شهد المبعض بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية الثانية، لانه كالمرأة الواحدة، وهي لو شهدت بالوصية بالمال يثبت ربعه، وعلى الرواية الاولى يثبت نصفه، وعلى هذا فللمدعي أن يحلف معه بناء على القول باليمين هنا، فيثبت له الكل.

الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه أو الخطأ في احتمال كون هذه الشهادة على المولى لا على العاقلة مع شاهد آخر، فعلى مفهوم الرواية الثانية لا يثبت القتل، لانه كالمرأة الواحدة، بل يكون لوثا وحينئذ تقام القسامة.

وعلى ظاهر كلام الاصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود، بعد رد ما قابل الباقي، ويحتمل الانتفاء أصلا، من جهة ان الخبر الاول وارد في مورد المال ولا يعم القتل، وأشد اشكالا من القتل الشهادة في الحدود.

وهذه هي الفروع التي ذكرها الشهيد الاول في غاية المراد.

وفي كشف اللثام: (ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه) أي: حتى يثبت نصف المشهود فيه، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر جازما به حيث قال: ان مقتضى الخبر الاول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه.

أما كاشف اللثام فقال: (وهو الاحوط) وفيه: ان الاحتياط لا مورد له في مثل المقام، لان الامر يتعلق بحقوق الناس، ولابد من مراعاة

= ونصف الحر لا اثر له، وبقي الرجل الواحد والامرأة الاخرى.

لكن إذا كان كذلك فانه لا يثبت شئ بشهادة الرجل الواحد مع الامرأة الواحدة، فلماذا الخمسون؟