کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص198
العبد المبغض كذلك يتمسك بالعمومات وهي متقدمة على الاستصحاب، ولا مجال معها لقاعدة عدم تبعيض السبب لحكومة العمومات، كما لا يرد اشكال القياس.
فالاقوى هو قبول شهادة المملوك المبعض حتى بناءا على القول بعدم شهادة المملوك على مولاه.
كما عليه الشيخ ومن تبعه، والله العالم.
وقد فرع الشهيد في غاية المراد بناءا على القبول فروعا أوردها صاحب الجواهر، ونحن نوردها تبعا له مع بعض التوضيح: الاول: لو شهد مع المبعض عدل حر بمائة مثلا، يثبت بشهادتهما خمسون، لقيام البينة بالنسبة إلى الخمسين، وأما الخمسون الاخرى فلها شاهد واحد وهو الحر، ولا يثبت بشهادة الواحد شئ فللمدعي أن يحلف معه على الخمسين الثانية فيأخذها، لما تقرر في محله من ثبوت الاموال بشاهد واحد مع يمين المدعي.
وظاهر الرواية الثانية يدل على جعله كالمرأة، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شئ اصلا إذ يكون كما لو شهد رجل وامرأة.
ولو انضم اليهما امرأة ثبتالمال، لتحقق البينة بشهادة رجل وامرأتين، وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة لا المائة وله الحلف على الخمسين الاخرى كما تقدم، لان الخمسين الاخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة (1)، وتظهر الفائدة في الرجوع عن الشهادة فانه لا يسترجع الحاكم ما أعطاه للمدعي، بل يأخذه من الشهود كل بحسب تأثير شهادته في الحكم.
الثاني: لو شهد المملوك وحده بمال على السيد، فللمشهود له الحلف على نصفه، لانه يكون شهادته بمنزلة شهادة الحر على النصف، وقد عرفت ثبوت
(1) كأنه من جهة أن قبول شهادة المبعض هو بلحاظ لنصف المحرر منه (