کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص197
فالجملة ليست اجنبية، وليس اللفظ مضطربا.
والثاني: ما رواه محمد بن مسلم وابو بصير والحلبي جميعا (عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامراة وقال أبو بصير والا فلا تجوز) (1).
لكن الخبرين محمولان على التقية، أما الاول فلان المنع من قبول شهادة المملوك هو قول العامة تبعا لامامهم عمر بن الخطاب كما تقدم، وأما الثاني فلادخال المرأة في الشهادة في الطلاق، لان شهادتها لا تقبل فيه كما تقدم أيضا.
فظهر عدم الدليل الخاص على القبول، ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع كالقن، قال: (للاصل، وقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصها، وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض في الارث ونحوه).
أقول: المراد من الاصل هو الاستصحاب، إذ الحكم قبل التبعيض هو المنع، فان شك فيه بعده استصحب، والظاهر وحدة الموضوع عرفاوقاعدة عدم تبعيض السبب مسلمة بلا كلام، فإذا جعل الشارع الغسل سببا لرفع الجنابة لم يكن غسل بعض البدن سببا لرفع بعضها، فهذه هي القاعدة، ومتى شك كانت هي المرجع.
وهذا يتم فيما نحن ان كانت الحرية السبب في القبول، وأما ان كانت العبدية السبب لعدم القبول فان نصف العبدية مثلا لا يكون سببا لعدم القبول.
الا ان التحقيق ان يقال: بأن مقتضى عمومات الشهادة كتابا وسنة قبول شهاده العدل مطلقا، خرج منها شهادة العبد القن على المولى، ومع الشك في خروج
(1) وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23.
صحيح (