کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص196
السببية للقبول أو المنع الحرية أو العبدية بكليته، بل ان البعض أيضا سبب بحسبه.
اذن يكفي للقول بالقبول الادلة الدالة على قبول شهادة العدل، والادلة الدالة على عدم قبول شهاده العبد الاعلى مولاه، بناء على عدم انصرافها عن المبعض، وشمول كلا الطرفين له، وبناء على الانصراف نرجع إلى الدليل الخاص القائم في خصوص المبعض، فان تم سندا ودلالة فيتم القبول، والا فيرجع إلى اللاصل، وهو هنا الاستصحاب ومقتضاه عدم القبول.
وقد استدل للقبول في المقام بخصوص خبرين: احدهما: ما رواه أبو بصير قال: (سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه ان لم يكن اشترط عليه أنك ان عجزت رددناك، فان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز.
قال فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما اعتق النصف من الالفين) (1).
وقد أشكل في الجواهر في الخبر بأمور، منها: كونه مضمرا، لكن الظاهر ان اضماره لا يضر باعتباره لان أبا بصير لا يروي عن غير الامام عليه السلام، ومنها: عدم الوجه في قوله: أو يستيقن انه قد عجز، ولكن الظاهر ان المراد انه ان جاء الموعد وعجز فهو عبده وكذا إذا تيقن العجز عن الاداء عند الموعد (2)،
(1) وسائل الشيعة 18 / 257 الباب 23 شهادات.
(2) قد يقال: ان هذا يصلح في جملة: (ان عجزت رددناك) وأما هذه الجملة فمعطوفة على (يؤدي) فالمعنى: لم تجز حتى يستيقن انه قد عجز، أي في حال الاستيقان تجوز (