پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص194

فظهر بما ذكرنا عدم الدليل على التقييد، فالاقوى هو القبول مطلقا، والله العالم.

ثم قال المحقق: (ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه).

أقول: هذا على مختاره، ولا خلاف في القبول بعد العتق بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لارتفاع المانع واستكمال الشرائط كما تقدم، وتدل على ذلك بعض النصوص بصراحة: محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (1).

وأما خبر السكوني: (ان شهادة الصبيان.

)

فقد عرفت حمله على بعض الوجوه، مع أن أحدا لم يفت بما تضمنه صدرا وذيلا.

قال: (وكذا

حكم المدبر والمكاتب

المشروط، أما المطلق إذا أدي من مكاتبته شيئا قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد أقربه المنع).

أقول: قد عرفت أن الاقوى قبول شهادة المملوك مطلقا، وعلى ما ذكرنا تقبل شهادة المدبر والمكاتب مطلقا.

ومذهب المحقق (قده) استثناء الشهادة علىمولاه، فعطف العبد المدبر وهو الذي قال له مولاه: أنت حر دبر وفاتي والمكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه مولاه ان لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي كل المكاتبة فينعنق كله على العبد القن ففي الحكم المذكور.

والوجه في ذلك واضح، لانهما لا يخرجان بالتدبير والمكاتبة المشروطة عن المملوكية ولا يتحرر شئ منهما، فيندرجان فيما دل على المنع من القبول على مولاه عند المحقق.

(1) وسائل الشيعة 18 / 285 الباب 39 شهادات.

صحيح (