پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص191

2 – بريد عن أبي عبد الله عليه السلام: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، ان أول من رد شهادة المملوك لفلان).

3 – محمد بن مسلم: (عن أبي عبد الله عليه السلام: في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فانه جائز الشهادة، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب.

).

ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صاردة تقية، ويؤيد ذلك اتفاق الائمة الاربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع.

4 – محمد بن مسلم: (عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب).

وهذا ليس له ظهور في التقييد بكونها على أهل الكتاب، والا لقيد، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد وان كانا مثبتين بشرط احراز وحدة المطلوب.

5 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).

قال في الوسائل: (وفي نسخة: (لا يجوز) وهو محمول على التقيه) ونقل عن الصدوق: انه محمول على ما لو شهد لغير سيده، وهو القول الثالث من الاقوال الاربعة، لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد.

6 – الحلبي: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب إلى أن قال: قلت: أ رأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كانمعه رجل وامرأة جازت شهادته) قال في الوسائل: ادخال المرأة هنا محمول على التقية، لان شهادتها لا تقبل في الطلاق، دكره الصدوق الشيخ وغيرهما.

7 – الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فاعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية ان الحمل منه –