پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص190

رزقا حسنا فهو ينفق منه، فكيف يستويان؟ وفي الثانية جعل أحد الرجلين أبكم ومن كان أبكم فهو أصم والاخر له القدرة على التكلم وبالخصوص الكلام الحق من الامر بالعدل ونحو ذلك هل يستويان؟ فمن كان (كلا على مولاه) لا يليق لان يتولى شؤون المجتمع وأن يقوم بوظائف الامة، وأن يدير أمور الناس، والشهادة من هذا القبيل، لترتب الاثار المهمة عليها في موارد النفوس والاعراض والاموال والحقوق.

وعن تفسير الامام العسكري عليه السلام: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم.

قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها).

وما في الرياض من أن دلالته بمفهوم الوصف وليس بحجة على الاشهر الاظهر، لعله بالنظر إلى ذيله، لان الصدر صريح في عدم القبول.

فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الايتين والثالثة بضميمة الرواية في تفسيرها.

ويدل على القول الثاني وهو القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح وغيره كذلك (1)، ومنها: 1 – عبد الرحمن بن الحجاج: (عن أبي عبد الله عليه السلام: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا).

دل على القبول مطلقا.

(1) انظر وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 23 شهادات.