پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص189

ودافع مغرم والاجير والعبد) (1).

5 – صفوان: (عن أبي الحسن.

وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته) (2).

واستدل له في الجواهر بأمرين آخرين، أحدهما اعتباري وهو ان الشهادة من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد كالقضاء، ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجه يقصر عن أدائها وعن تحملها.

وهذا الوجه ان انتهى إلى الشارع فهو، والا فان الاهلية للمناصب الالهيه بيد الشارع، فلابد من كاشف عن الجعل أو عدمه منه.

والاخر: ان نفوذ القبول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرية كما في سائر الولايات.

وهذا الوجه كسابقه، فان قبول الشهادة وردها من الاحكام الشرعية، ولابد له من دليل شرعي، وليس لاحد سلب الاهلية من أحد أو اعطائها اياه.

نعم من المحتمل استفادة ذلك من قوله عزوجل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا.

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم.

هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل) (3) ففي الاية الاولى: لم يفرق بين العبد ولاحر تكوينا، فله الاعضاء والجوارح التي للحر وهو يتصرف فيها كتصرفه، وانما فرق بينهما تشريعا، فالعبد ليس له مال حتى يكون مسلطاعليه.

وليس له شئ يكون قادرا على التصرف فيه، بخلاف الذي رزقه

(1) وسائل الشيعة 17 / 278 الباب 32.

شهادات.

موثق.

(2) وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29.

شهادات.

صحي