کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص188
(المسألة
الثانية) (في شهادة المملوك)
قال المحقق قدس سره: (قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل الا على مولاه، ومنهم من عكس، والاشهر القبول الا على المولى).
أقول: في شهادة المملوك أقوال كثيرة، ذكر المحقق أربعة منها وأضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال، وان منشأ اختلاف الاقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها.
فيدل على القول الاول وهو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح والموثق، ومنها: 1 – محمد بن مسلم عن أحدهما: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته) (1).
2 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (2).
3 – الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (سألته عن شهادة ولد الزنا.
فقال: لا ولا عبد) (3).
4 – سماعة: (سألته عما يرد من الشهود فقال: المريب والخصم والشريك
(1) وسائل الشيعة 17 / 256 الباب 23 شهادات.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 شهادات.
صحيح.
(3) وسائل الشيعة 18 / 277 الباب 31.
شهادات.
صحيح (