پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص185

أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال لا) (1) ففي الوسائل: (ذكر الشيخ انه خبر شاذ، وحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة، لما مضى ويأتي.

ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وان أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الاسلام).

قال المحقق: (لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت).

أقول: ان كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق قبلت شهادته لاستكمال الشرائط حينئذ، فيندرج في الادلة، ولا ينافي ذلك ردها سابقا.

قال المحقق: (وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه).

أقول: سيأتي الكلام على قبول شهاده العبد وعدم قبولها مطلقا أو مقيدا في المسألة الاتية، فبناءا على القبول الا على مولاه – كما اختاره المحقق أو عدم القبول مطلقا كما هو قول بعض أصحابنا يرتفع المانع بالعتق، فإذا أعاد الشهادة بعده تقبل، لاستكمال الشرائط كذلك، ولا ينافي ذلك ردهاسابقا.

قال: (أو الولد على أبيه فردت ثم مات الاب وأعادها).

أقول: قد تقدم الكلام على شهادة الولد على والده، فبناءا على عدم القبول في حياة الاب، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال الشرائط، ولا ينافي ذلك ردها سابقا.

والدليل على الحكم في جميع هذه الفروع واحد، وهو ما ذكرناه من

(1) وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39.

صحيح (