پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص184

لواحق وهى ست مسائل (المسألة

الاولى) (في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الاداء)

قال المحقق قدس سره: (الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول).

أقول: ان من تحمل الشهادة في حال عدم القبول منه وأداها في حال زوال المانع تقبل شهادته، كالصغير والكافر والفاسق المعلن وأما الفاسق المسستترفسيأتي والحاصل ان العبرة بحال الاداء لا بحال التحمل، وان الصغير إذا كبر، والكافر إذا أسلم، والفاسق إذا تاب فقد استكمل شرائط القبول فتقبل شهادته بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، لعموم أدله قبول الشهادة وخصوص ما ورد منها في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواتره.

وأما ما وراه جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني