کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص182
الشهادة، بل ان جيمع الاخبار الواردة في كتاب الشهادات ناظرة إلى الحكم الوضعي، وهو القبول وعدم القبول.
وأشكل المانعون ايضا بأن الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير والا كفاية، فما معنى الكراهة؟ وأجيب بأنه حيث يكون الشهادة واجبة عليه كفاية يكره عليه المبادرة بالقيام بها، لاجل احتمال التهمة.
وفي الرياض عن خاله الوحيد حمل الشهادة فيه على (الاشهاد) فيكره اشهاد الاجير.
وهو كما ترى، ومن هنا لم يرتضه صاحب الرياض.
وكيف كان فالاولى ترك الاستدلال بهذا الخبر ان لم تكن الكراهة فيه كناية عن عدم القبول، إذ في الاخبار الاخرى للقولين غنى وكفاية، فيدل على القبول العمومات الاطلاقات ويدل على المنع أخبار.
ووجه الاستدلال بخبر صفوان المزبور هو ظهوره في المنع من جهة تقرير الامام عليه السلام لما دل عليه السؤال من كون عدم القبول قبل المفارقة مفروغا عنه، ومن جهة تشبيه الامام عليه السلام الاجير قبل المفارقة بالعبد قبل الانعتاق، فالانصاف تمامية دلالة هذه الصحيحة على المنع خلافا للمستند.
والنسبة بين هذه الصحيحة المختصة بالعادل حيث صرح فيها بالقبول بعد المفارقة وبين ما دل على القبول هي العموم والخصوص المطلق، فتقدم عليها ويحكم بعدم القبول، فالاقوى عدم القبول وان كان ذلك مخالفا لاطباق المتأخرين كما قيل، والله العالم.
وبما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتوقف في المسألة كما عن الدروس حيثنقل فيه الخلاف فيها مقتصرا عليه من دون ترجيح، وعن الرياض حيث قال: المسألة عند العبد محل توقف.
ثم ان صاحب الرياض قال: (الا أن مقتضى الاصول حينئذ عدم القبول)