پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص181

واختاره الشهيد الثاني في المسالك، قال: وعليه المتأخرون.

والمحكي عن اكثر المقتدمين كالصدوقين، والشيخ في النهاية، وأبي الصلاح وغيرهم عدم القبول.

استدل للقبول بالعمومات الاطلاقات وبخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي بصير المتقدم وهو قوله: (قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته) بجعل (الكراهة) فيه الكراهة الاصطلاحية.

وأما التهمة الحاصلة بالميل إلى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في الضيف.

واستدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل (الكراهة) فيه على الحرمة لا الكراهة الاصطلاحية، وبنصوص أخرى وصفت في الرياض والجواهر بالاستفاضة ومنها: 1 – سماعة: (سألته عما يرد من الشهود.

قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (1).

2 – صفوان (عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهاده ثم فارقه، أ تجوز شهادته له بعدأن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته) (2).

قلت: لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير، فالقائلون بالقبول حملوا (الكراهة) على الكراهة الاصطلاحية، فأشكل المانعون بان هذا المعنى اصطلاح جديد، والمعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الائمة عليهم السلام هو الحرمة.

لكن لا مجال للحمل على الحرمه التكليفية في هذا الخبر، لعدم حرمة هذه

(1) وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات.

موثق.

(2) وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 شهادات.

صحيح (