پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص180

ليس على اطلاقه، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره على ذلك، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته.

(السمألة الخامسة)

(في شهادة الاجير والضيف)

قال المحقق قدس سره: (تقبل شهادة الاجير والضيف، وان كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة).

أقول: الكلام في المسألة في موضعين: الاول في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف، وان كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه، كذا في التحرير، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك، وفي الجواهر عن غير واحد، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.

ويدل عليه العمومات، وخصوص ما رواه أبو بصير: (عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان غفيفا صائنا) (1).

واما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة، لان عدالته تمنع من الاقدام على الباطل.

والثاني في شهادة الاجير فاختلف الاصحاب في قبولها، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك

(1) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات.

موثق (