پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص179

وانظر الابواب اللاحقة للبابين أيضا.

أقول: وفي بعض هذه الاخبار وعيد على السؤال من غير حاجة، وهو ظاهر في الحرمة، وحملها على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بلا موجب، واما مع الحاجة فتدل طائفة منها على عدم الحرمة ولكن على كراهة.

الرابعة: في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة.

وان السؤال ان كان عن تدليس فان التدليس موجب للسقوط عن العدالة، فلا تقبل الشهادة، فان سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة فلا يبعد القول بعدم دلالة الاخبار على حرمته، ولكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس ودنائتها فلا يؤمن على المال، فلا تقبل شهادته.

ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤال فلا حرمة على الظاهر ولا ترد شهادته، بل في بعض الاخبار أن من شكى إلى مؤمن فكانما شكى إلى الله.

الخامسة: في من سأل مع الضرورة.

قال المحقق وغيره: من سأل مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.

السادسة: في حكم السؤال كتابة.

قد عرفت تقييد جماعة من الاصحاب السؤال (بالمباشرة) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله ويسأل له عند شخص آخر يخرجه عن المباشرة؟ الظاهر ذلك، لان اللجوء إلى ذلك يؤذن بعزه النفس وحفظ ماء الوجه.

وهل الكتابة كذلك؟ ان صدقالسؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفا غير بعيد، وان كان بينه وبين السؤال شفاها فرق.

السابعة.

في الطفيلي، قال العلامة في التحرير: ولا يقبل شهادة الطفيلي، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة.

وكذا قال غيره، وهو كذلك ولكن