پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص178

أن يسال من حاجة).

3 – محمد بن مسلم (قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل احد أحدا، ولو يعلم المعطى ما في العطية ما رد احد أحدا،، ثم قال: يا محمد انه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشا وجهه يوم القيامة).

4 – عنبسة بن مصعب: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم).

5 – عدة الداعي (عن الصادق عليه السلام قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر).

6 – العياشي عن محمد بن الحلبي: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من الرجل والفاحش والمتفحش، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى).

هذه من اخبار الباب 31 باب: تحريم السؤال من غير احتياج (1).

ومن أخبار الباب 32 باب: كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء (2).

7 – عدة الداعي (قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل احد أحدا، ولو يعلم المسئول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا).

8 – عدة الداعي (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شعيتنا من لا يسألالناس ولو مات جوعا).

(1) وسائل الشيعة 6 / 305.

(2) وسائل الشيعة 6 / 306 (