پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص176

وان كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل.

)

وحاصل كلامه قدس سره هو أنه كما أن اطلاق نصوص المسألة يقتضي عدم قبول شهادة السائل وان كان سؤاله عن حاجة، فان اطلاقها يقتضي عدم الحرمة وان كان سؤاله عن غير حاجة، وما ذكره صاحب الرياض يبتني على فرض ثبوت حرمة السؤال من غير حاجة كما صرح هو به، مع أنه لا دليل مطمئن به على حرمته، والنصوص المستفيضة المشار إليها محمولة على بعض الوجوه.

قلت: أما نصوص المسألة فالظاهر عدم دلالتها على حرمة السؤال مطلقا وما ذكره في الرياض من أن وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم محل افعال المسلمين وأقوالهم على الصحة بعيد، لان السؤال هو عن قبول شهادة السائل وعدم قبولها، فان كان سؤاله عن خصوص غير المحتاج كان المتجه ان يجيب الامام عليه السلام بعدم القبول، ويعلل ذلك بكونه فاسقا ان كان السؤال من غير حاجة ولا ضرورة محرما، وان كان عن خصوص المحتاج كان الجواب القبول لعدم الحرمة وان كان السؤال عن السائل مطلقا كان المتجه التفصيل، لا التعليل المذكور، فترك التفصيل والاطلاق في الجواب والتعليل بما ذكر كل ذلك يقتضي عدم القبول حتى في صورة الحاجة، ويبقى الكلام في الحكم التكليفي ولا دلالة في هذه النصوص على الحرمة مطلقا.

وأما النصوص الاخرى التى اشار إليها في الجواهر ووصفها بالاستفاضة فسيأتي ذكرها وبيان المستفاد منها.

هذا وفى المستند: (دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك، فلا يعرف عدالته، لان من لا يظن عدمارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة، فلا يكون ذلك عادلا، ويكو ن هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته.