پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص175

في أنه المتيقن، فالاولى الاقتصار عليه وفي المستند بعد عبارته المتقدمة: (وعلى هذا فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع، وحكي عن الشيخ والقاضي، كما هو صريح من قيد، كما عن الحلى والتحرير والشرائع والارشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرها بل هو المشهور كما قيل).

الثانية: في حكم السؤال تكليفا، وقد اختلفت كلماتهم في المستفاد من النصوص وكلمات الاصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال، ففي الرياض أن في تعليل الامام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم وتعليل المحقق الحكم بقوله: (ولان ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال) ونحوه كلام غيره ايماءا إلى تهمته، وعدم حرمة السؤال، والا لعلل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده أو بالاصرار عليه واستمراره.

وفي الجواهر جعله المستفاد من النصوص بل والفتاوى، لكن قال في الرياض: (وفيه نظر، فان عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الاباحة، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة، بناء على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة، بل الذي لا تدعوا إليه حاجة ولا ضرورة محرم خاصة، فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم؟).

وأجاب عنه في الجواهر بعد أن أشار إليه بقوله: اللهم الا أن يحمل.

فقال: (ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرح بغنائه عن ذلك، هو وان كان مغروسا في الذهن، والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الاولياء.

وآخر محمول على المدلس.

وأماحرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته