پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص174

نذكرها بعد ذكر نصوصها (1)، وهي: 1 – على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: (قال: سألته عن السائل الذى يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه).

2 – محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه.

قال أبو جعفر: لانه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لانه ان اعطي رضي وان منع سخط).

3 – على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن السائل بكفه، أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه.

[ في كفه ]).

جهات البحث في المسألة وأما جهات البحث في المسألة: فالاولى: في المراد ب‍ (السائل بكفه)، وقد اختلفت كلماتهم فيه، ففي التحرير: يرد شهادة السائل في كفه، لانه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة.

وفي المستند: المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والاسواق والدكاكين والحجرات، واتخذ ذلك ديدنا له لانه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسال أحيانا لحاجة دعته إليه.

وفي الجواهر: إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة.

ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال: (والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والاخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه) وفي الرياض اي: (من يباشر السؤال والاخذ بنفسه).

قلت: ان لم يكن المتبادر منه الاول كما في المستند والجواهر فلا ريب

(1) وسائل الشيعة 18 / 281 الباب 35.

والاول منها صحيح.

والثاني موثق، والثالث عن (قرب الاسناد) (