کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص173
إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج؟ اللهم الا ان يكون الاثر لشهادة الزوج وشهادة الغير بغض النظر عن اليمين.
ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فانه على القول الاول يثبت الربع كما لو لم تكن الشهادة للزوج، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ، بل لابد من ضم الضميمة.
نعم يكفي انضمام امرأة اخرى إليها وان كانت زوجة أخرى للرجل نفسه، لاطلاق النصوص.
4 – في شهادة الصديق لصديقه
قال المحقق: (وشهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لان العدالة تمنع التسامح).
أقول: وهذا ايضا من جملة موارد التهمة، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع القبول، بل العدالة تمنع التسامح.
وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا.
وانما عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة.
(المسألة الرابعة)
(في عدم قبول شهادة السائل في كفه)
قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة السائل في كفه، لانه يسخط إذا منع، ولان ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.
ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته).
أقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الاكثر كما في الكفاية بل المشهور كما في المسالك والمستند، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما في الجواهر، وفي المسألة جهات من البح