پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص172

أولا: ان كون موارد قبول شهادة المرأة منفردة أقل من موارد قبول شهادة الرجل وحده غير معلوم، إذ لا ينحصر قبول شهادتها كذلك بباب الوصية بل يقبل قولها في موارد أخرى سيأتي ذكرها، ومن اهمها كل ما لا يعرف الا من قبلها وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وثانيا: ان وجود كلمة (لا) يمنع من الحمل على الغلبة، فقد نفى الامام عليه السلام القبول لو كانت منفردة ثم قال: الا ان يكون.

ولذا لو سئل الامام عليه السلام عن نكاح الربائب فأجاب بقوله: لا الا أن لا تكون في الحجور كان ظاهرا في الاحتراز وان كان قيدا غالبيا.

فالحاصل عدم تمامية هذا الحمل، كحمله على أنه ناظر إلى مواضع قبول شهادتها بدون ضميمة كباب الوصية، بأن تكون شهادتها مقبولة ان كانت متعلقة بوصية للغير، وأما ان كانت متعلقة بوصية من زوجها فلا تقبل الا مع الضميمة، لكونه خلاف الظاهر، فان الشرط ظاهر في عدم القبول مطلقا، وحمله على الموارد النادرة غير تام.

فالاولى أن نقول: ان الفرق المذكور حكم تعبدي، وان ذكر المحقق له وجها بقوله: (ولعل الفرق انما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة).

أي بخلاف الزوجة، فانها ليس لها هذه المرتبة غالبا وان كانت على العدالة.

وأشار إلى ثمرة هذا الفرق بقوله: (والفائدة تظهر لو شهد في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.

وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية).

أي: انه لو شهد الزوج لها فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، فانه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في أخذ المشهود به، فيكون كشهادته لغير زوجته.

وعلى القول باعتبارها لا يكفي، بل لابد من غيره، ولكن