کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص171
(غيرها) هو (الشهادة) لا (الزوجه) فيكون المعنى: اشتراط وجود غير الشهادة سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة، في قبول الشهادة.
وفيه: أولا: ان الخبر في نسخة: لا الا إذا كان معها غيرها.
فيختص الحكم بالزوجة.
وثانيا: ارجاع الضمير إلى (الشهادة) خلاف الظاهر.
وثالثا: انه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة، الا ان يجعل (نعم) مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات، لا جوابا للسؤال الاول، فيكون الجواب للسؤالين قوله عليه السلام: لا الا ان يكون معها أي الشهادة غيرها.
وفيه: أولا: ما تقدم من ان ارجاع الضمير إلى (الشهادة) خلاف الظاهر.
وثانيا: حمل (نعم) على ما ذكر خلاف الظاهر.
وثالثا: انه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة (خيرا).
واستدل للقول الاول بعد تضعيف الثاني بأن الشرط: (إذا كان.
)
في الخبرين وارد مورد الغالب، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع اليمين، الا نادرا كما في الوصية، بخلاف الزوج الدي يثبت الحق بشهادته مع اليمين، فلا يصلح الخبران حينئذ تخصيص عمومات الادلة والحاصل: هو التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد الغالب، لعدم امكان ابقاء (الغير) على ظاهره من الاطلاق، بان يكفى في قبول شهادة الزوجة عدم كونها منفردة، ولعدم امكان حمله على ما يكمل به العدد المعتبر في كل مورد.
فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره، إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج.
لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز ف