پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص170

أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالاولوية لعدم التهمة.

والدليل على قبول الشهادة من كل للاخر هو العمومات والاطلاقات، وخصوص النصوص: 1 – الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها) (1).

2 – عمار بن مروان: (سألت ابا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته.

قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته) (2).

3 – سماعة في حديث قال: (سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم.

والمرأة لزوجها؟ قال: لا الا ان يكون معها غيرها) (3).

انما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه، فالاصحاب فيه على أقوال: الاول: عدم الاعتبار مطلقا.

وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة، وظاهر أكثر القدماء.

والثاني: الاعتبار مطلقا، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة.

والثالث: التفصيل بين الزوجة فيعتبر، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق.

أقول: النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث.

واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار ان مرجع الضمير في

(1) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات.

صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات.

صحيح.

(3) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات.

موثق (