کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص170
أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالاولوية لعدم التهمة.
والدليل على قبول الشهادة من كل للاخر هو العمومات والاطلاقات، وخصوص النصوص: 1 – الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها) (1).
2 – عمار بن مروان: (سألت ابا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته.
قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته) (2).
3 – سماعة في حديث قال: (سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم.
والمرأة لزوجها؟ قال: لا الا ان يكون معها غيرها) (3).
انما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه، فالاصحاب فيه على أقوال: الاول: عدم الاعتبار مطلقا.
وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة، وظاهر أكثر القدماء.
والثاني: الاعتبار مطلقا، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة.
والثالث: التفصيل بين الزوجة فيعتبر، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق.
أقول: النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث.
واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار ان مرجع الضمير في
(1) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات.
صحيح.
(2) وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات.
صحيح.
(3) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات.
موثق (