پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص169

أقول: وجه الاشكال هو الشك في صدق (الوالد) على (الجد).

وفي صدق (الولد) على (ولد الولد).

أما على القول بالقبول فلا اشكال في قبولها على الجد بالاولوية.

والتحقيق ان يقال: ان كان المستند للحكم بالمنع هو الاجماع امكن القول بعدم التعدي، أخذا بالمتيقن من الدليل اللبي، وان كان المستند هو الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق وعدمه، لكنه في غير محله، فقد رتب الشارع الاحكام من غير فرق بين الاب والجد، وبين الابن وابن الابن فقد حرم بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) على الابن منكوحة الاب والجد.

وبقوله تعالى: (وحلائل انبائكم) على الاب حليلة الابن وابن الابن.

اللهم الا ان يقال بأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنة قبول الشهادة على كل احد، خرج منه خصوص الاب بلا واسطة بسبب الخبر وخروج غيره موقوف على دليل، واذ ليس فالمتيقن هو الاب الادنى.

3 – في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس قال المحقق: (وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة.

ومهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة.

ولا وجه له).

أقول: ومن موارد التهمة شهادة كل من الزوجين للاخر لكن لا كلام ولا خلاف – كما في المسالك في القبول، لضعف التهمة مع العدالة، قال: لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للاخر، لوجود المقتضى وانتفاء المانع، وضعف التهمة مع وصف العدالة.