پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص168

اخاك ظالما أو مظلوما.

قيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: تردهعن ظلمه، فذاك نصرك اياه) على أن ما ذكروه منقوض بقبول الشهادة على الام.

أقول: والاظهر هو القول الاول، والعمدة هو الاجماع، فان لم يثبت فلا أقل من الشهرة العظيمة، وهي جابرة للمرسلة (1)، فتصلح لتخصيص قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.

)

، بأن يكون المراد منها: وجوب تقديم المؤمنين حق الله على أنفسهم وعلى الوالدين فضلا عن سائر الناس، الا في خصوص الشهادة على الاب فلا يشهدون، كما أن الشهرة موهنة لخبري علي بن سويد وداود بن الحصين بناء على تمامية السند في الثاني منهما.

فالاظهر هو القول الاول وفاقا للمشهور والمحقق.

قال: (سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد).

اقول: هذا اشارة إلى خلاف بعض العامة حيث قال بالتفصيل، محتجا كما في المسالك بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الاب، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه.

اي: كما لا يقتل الوالد في الولد كذلك لا تقبل الشهادة منه الموجبة لقتل الوالد.

ولكنه قياس باطل.

ثم انه هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء ومن سفل من الابناء أو لا؟ قال العلامة: وفي مساواة الجد للاب وان علا اشكال.

(1) جبر الخبر بعمل الاصحاب – بناء على القول به – يتوقف على ثبوت اعتمادهم في الفتوى عليه، فلو كان في المسألة دليل آخر لم يثبت ذلك، وفي المقام قد استدل بآيتين من الكتاب أيضا، الا ان يقال بان الملاك عمل القدماء وهم لم يستدلوا الا بالمرسلة.

مضافا إلى نسبته في الخلاف إلى اخبار الفرقة (