کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص167
وقد أورد على الاستدلال بها بأن الاقامة أعم من القبول.
وأجيب بأنه لولا القبول كان الامر بالاقامة لغوا.
وأجيب: بعدم انحصار الفائدة في القبول حتى تلزم اللغوية بدونه.
قال في المختلف: فائدته تذكر الاب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه.
قال في الايضاح: وفيه نظر، لان الامر بالاقامة مع عدم القبول لا يجتمعان، لان المفهوم والمقصود من الامر بالاقامة هو القبول.
وبهذا يندفع ما ذكره صاحب المستند من أنه ليست الاية صريحة ولا ظاهرة في الامر بالاقامة، فالانصاف: دلالتها على وجوب الاقامة، وأن الاشكال بعدم الملازمة بين الاقامة والقبول ضعيف، وأن الفوائد المذكورة نادرة.
ومن السنة: عمومات قبول شهادة العدل.
وخصوص الخبرين: 1 – علي بن سويد: (عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على اخيك ضيما فلا) (1).
2 – داود بن الحصين: (سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: اقيموا الشهادة على الوالدين.
)
(2).
هذا مضافا إلى أنه ليس اظهار الحق موجبا للعقوق ومنافيا للمصاحبة بالمعروف، بل هو عين المعروف، بل هو مأمور به، ففي الحديث: (أنصر
(1) وسائل الشيعة 18 / 229 الباب 3 شهادات.
وهو مروي بأسانيد لم يتم شئ منها.
(2) وسائل الشيعة 18 / 250 الباب 19 شهادات.
فيه (ذبيان بن حكيم الاودي) وهو مهمل في كتب الرجال، وفي معجم رجال الحديث 7 / 152: قيل ان في رواية الاجلاء عنه دلالة على وثاقته وجلالته، ولكن قد مر ما في ذلك غير مرة) ولكنه مع هذا وصف الخبر في المباني بالصحيحة (