پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص166

2 – في شهادة الولد على والده أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الاصحاب على قولين، فالمشهور هو المنع، والمحكي عن المرتضى وابن الجنيد هو القبول قيل: وقد مال إليه أكثر المتأخرين.

استدل للمنع بوجوه: الاول: الاجماع، فقد حكي دعوى الاجماع عليه عن الموصليات للسيد والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة والسرائر لابن ادريس.

والثاني: قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (1).

قال في الايضاح: يدل على تحريم تكذيبه، واداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه وأذاه، فيكون منهيا عنها، فلا تقبل.

والثالث: قوله تعالى: (وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) (2).

قال في الايضاح: وإذا حرم عليه أذا هما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى.

والرابع: الاخبار.

ففي الخلاف نسبة المنع إلى أخبار الفرقة.

ويدل عليه مرسلة الصدوق: (لا تقبل شهادة الولد على والده) وضعفها منجبر بعمل الاصحاب.

واستدل للقبول بالكتاب والسنة: فمن الكتاب قوله تعالى: (يأ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.

)

(3).

(1) سورة الاسراء: 23.

(2) سورة لقمان: 15.

(3) سورة النساء: 135