کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص165
(المسألة الثالثة)
(في شهادة الانسباء)
قال المحقق قدس سرة: (النسب وان قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالاب لولده وعليه والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر).
أقول: ان القرابة وان كانت موجبة للتهمة في الجملة ولكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة، إذ ليس كل تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص.
فهذا هو الحكم الكلى، والكلام في المسألة في موارد: 1 – في شهادة الوالد لولده وبالعكس والاخ لاخيه أما شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه، فيدل على القبول العمومات والاطلاقات، ولا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وهناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا والصريح دلالة (1) ومنها: 1 – الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه).
2 – سماعة قال: (سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والاخ لاخيه.
قال: نعم).
(1) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 26 من ابواب الشهادات