پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص163

ولو قذف المشهود عليه الشاهد قبل الشهادة أو آذاه، حتى يكون مصداقا للعدو فترد شهادته عليه، قبلت شهادته ان لم يرد على الاذى بشئ، وان كانت التهمة موجودة، ويمكن أن يقال بعدمها، من جهة أن من يتحمل الاذى ولا يرد عليه بشئ لعدالته وشدة حمله، لا يحمله البغض الحاصل من الاذى على الشهادة بخلاف الواقع، فهو خارج عن مورد الانهام عرفا.

هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟ قال المحقق: (وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق، لتحقق التهمة).

أقول: (التهمة) هنا اما من جهة أن هذا البعض يشهد للاخر حتى يشهد ذاك لهذا، واما من جهة أنه يشهد بهذه الشهادة لكي يدفع التهمة والشبهة عن نفسه.

وقد نسب ما ذهب إليه المحقق إلى المشهور، قالوا: وبذلك ينجبر ضعف خبر محمد بن الصلت الدال على هذا الحكم، قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض.

قال: لا تقبل شهادتهم الا باقرار من اللصوص أو شهادة من غير هم عليهم) (1).

وهذا الخبر مطلق، يعم ما إذا اخذ من الشهود شئ أو لم يؤخذ، مع انهإذا لم يؤخذ فالتهمة منتفية، وما إذا شهد البعض الاخر لمن شهد أولا، وما إذا تعرض الشهود في شهادتهم إلى أخذ اللصوص شيئا منهم أولا، وما إذا صرح الشهود في شهادتهم بالاعيان المأخوذة من كل واحد من الرفقة أو كانت الشهادة مجملة.

(1) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات