پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص162

ظنين والعدو منهم.

وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة الخائن والخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمرة على أخيه، وذو الغمر من كان في قلبه حقد أو بغض).

وعلى الجملة، فلا كلام في هذا الحكم، انما الكلام في معنى قول المحقق: (سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن، وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الاخر والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف).

فان ظاهر هذا الكلام اجتماع (العدالة) مع (العداوة) مع أنه قد قال سابقا بكون بغضة المؤمن معصية، وأن التظاهر بها قادح في العدالة، فالتجأ العلماء إلى توجيه العبارة، وحملها على نحو لا ينافي ما تقدم منه هناك، الا أنا ذكرنا هناك بأن الحب والبغض والحسد ونحوها صفات قلبية وهي بمجردها ليست بمعاص ولا تضر بالعدالة.

وهنا نقول: بأن المستفاد من بغض الايات في القرآن الكريم هو اجتماع العداوة مع العدالة حتى مع اظهارها، ان كانت العدواة مسببة عن ظلم أو ايذاء، قال تعالى: (لا يجب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) (1).

وفي قصة ابني آدم: (اني اريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من الظالمين) (2).

فالعداوة ان كانت مستندة إلى ظلم ونحوه لا تنافي (العدالة) – وان كان هذا الشخص موردا للتهمة عرفا ويكون المشهود عليه الموجب للعداوة بظلمهفاسقا، ولو وقع بينهما تقاذف كان الظلم للبادي كما قيل.

ولو وقعت العداوة بينهما لا عن سبب صحيح مقصود، كأن يكون عن شبهة أو خطأ لم تقدح في عدالة واحد منهما.

(1) سورة النساء: 148.

(2) سورة المائدة: 29 (