کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص161
ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة، أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت، قبل الحكم، لعموم الادلة، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت.
والفرق بين هذا وسابقه هو ان اثر الشهادة في الاول في ما بعد الموت، فليس هو الا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص، بخلاف الثاني فان المال فعلا للمورث.
(المسألة الثانية)
(في ان العداوة الدينية لا تمنع القبول)
قال المقق قدس سره: العداوة الدينية لا تمنع القبول: فان المسلم تقبل شهادته على الكافر).
أقول: ان العداوة الدينية ليست من أسباب التهمة، ولا توجب الفسق، بل هي واجبة بالكتاب والسنة، فلا كلام في قبول شهادة المسلم على الكافر، والمحق على المبتدع، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه.
قال: (أما الدنيوية فانها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.
)
أقول: ان العداوة الدنيوية للمؤمن بل لغيره أيضا كما احتمله بعضهم من موانع قبول الشهادة، لانها من أسباب التهمة، فتدل على هذا الحكم النصوص المتقدمة في أول الباب، وخصوص ما اشمتل منها على لفظ (الخصم)وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك: من أسباب التهمة العداوة الدنيوية، فلا يقبل شهادة العدو على عدوه عندنا وعند أكثر العامة، وفي الخلاف الاستدلال له بما روى طلحة بن عبيد الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم ول