پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص160

وبالجملة فان الخبر ظاهر في القبول، ولا أقل من ظهوره في القبول في صورة التعدد عرفا بين الشاهد والمدعي التي قال صاحب الجواهر فيها بالقبول.

الا أن الاشكال هو اعراض الاصحاب عن العمل به، كما في الجواهر.

فالاقوى عدم القبول.

هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا.

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

قال المحقق: (وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، وكذا الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصي والموكل).

أقول: قال العلامة في القواعد: ان من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه.

وأضاف كاشف اللثام: فانه يثبت الدية لنفسه أو القصاص ان شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة، أو نص الشاهد باحتمال السريان وان لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية، ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها.

قال في الجواهر بعد نقله: وفيه نظر.

أقول: لا الاشكال في أصل المطلب، لانه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه، وهذه الشهادة غير مقبولة، لتحقق التهمة، لانها في الحقيقة في حقا النفس، فلا تقبل، بل ان السبب في جعل اقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام: (البينة على المدعي) هو التهمة، الا إذا كان المدعي معصوما، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة.