پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص154

عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الاخبار، لما عرفت من التأمل، اما في أصل حصول التهمة، أو دخولها في اطلاق التهمه المذكورة فيها.

).

وحاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة الا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمه، أو في اندراج التهمة في الاطلاق المذكور في الاخبار.

لكن التحقيق أن يقال: بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها إلى كونه مدعيا أو منكرا، وان كان رجوعه إلى ذلك من آثار تلك الشهادة ولو ازمها، كما هو الحال في بعض المسائل الاتية كما سنوضحه، ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة، مع التنبيه على ما ذكرناه، قال: (فكانت الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا ولو في الاخرة، ومنكرا كذلك، ولا ريب في أن المدعي لا يقبل قوله.

وكل ما ذكروه فهو من هذا القبيل.

لان المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي، وحيث يدفع ضررا يصير كالمنكر.

)

فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدعيا أو منكرا ولو بالاخرة، فكل مورد صارفية الشاهد كذلك ردت شهادته، وكل مورد لم يكن فيه كذلك قبلت، اللهم الا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو الرد، ويتم هذا البحث في مسائل: