پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص152

الوصف الخامس: ارتفاع التهمة

ال المحقق قدس سره: (الخامس: ارتفاع التهمة، ويتحقق المقصود في مسائل).

أقول: لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد، حتى تقبل شهادته، ولا خلاف في ذلك في الجملة، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه، ويدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة (1)، ومنها: 1 – ابن سنان: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟فقال: الظنين والمتهم.

قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين).

2 – أبو بصير: (عن الذي يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين).

3 – سماعة: (سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب والخصم

(1) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 30 شهادات.

ولا حاجة إلى النظر في أسانيدها (