پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص150

هو (الطير) ومن حمله على (الخيل) قال بأن المراد منه هو (النصل) وهو خلاف الظاهر.

الا ان سند هذا الخبر غير معتبر ولا جابر له، وهذا هو الجواب الصحيح.

فتلخص عدم النهي عن السبق بلا رهان، وعدم الجواز معه، لخبر الحصر في الثلاثة، المعمول به لدى الاصحاب.

(المسألة العاشرة) في

قبول شهادة اصحاب الصنائع المكروهة)قال

المحقق قدس سره: (لا ترد شهادة احد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية، كالحجام والحياكة، ولو بلغت في الدناءة، كالزبال والوقاد.

لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه).

أقول: إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته، فلا ينظر إلى حرفته وصنعته، حتى ولو كانت من الصنائع المكروهة شرعا كالصياغة وبيع الاكفان، وبيع الرقيق ونحوها، أو الصنائع الدنية عرفا كالحجامة والحياكة، بل حتى لو كانت في غاية الدناءة، كالزبال والوقاد، لوضوح عدم منافاه هذه الصنائع للتقوى، التي هي الملاك في قبول الشهادة والوثوق بها.

والمسألة لا خلاف فيها بين الاصحاب، بل لم يكن حاجة الي التعرض لها، وانما الغرض من ذلك التنبيه على خلاف بعض العامة، ولا ريب في بطلان ما ذهبوا إليه، لا طلاقات ادلة قبول شهادة العدل، بل ان هذه الصنائع واجبة بالوجوب الكفائي، حفظا للنظام، فضلا عن عدم منافاتها للمروة، وتوهم أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازدراء الناس، ويحقر نفسه في المجتمع، ومن كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق والاحكام الالهية واضح الاندفاع