پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص149

3 – حكم السباق بالحمام

واما حكم السباق بالحمام.

فقال: (والرهان عليها قمار).

أقول: ان الاصل في كتاب السبق والرماية هو قوله عليه السلام: (لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر) (1).

وقد اختلفت الرواية في لفظ (سبق) فبناء على أنه بفتح الباء وهو بمعنى العوض المعين لمن غلب يدل الخبر على حرمة الرهان في غير الثلاثة، فتجوز المسابقة مع الرهان فيها ولا تجوز فيما خرج عنها، لكن لا نهي عن (السبق) بسكون الباء بلا رهان وعليه فيجوزذلك في الحمام، وبناء على أنه بسكون الباء يدل عى المنع في غير ما ذكر، وان كان بلا رهان.

واما بناء على عدم ثبوت رواية الفتح، واحتمال كل الامرين معا، لم يثبت دليل على المنع من المسابقة بلا رهان في ما عدا الثلاثة، وكان المرجع فيه الاصل.

والمتيقن من الخبر هو الدلالة على حرمة (السبق) بفتحها في غير الثلاثه، وهو المجمع عليه بين الاصحاب، وتدل عليه غيره من الاخبار، فان هذا الرهان قمار.

لكن في خبر العلاء بن سيابه استثناء الحمام كالثلاثة، وهو الخبر الثالث من الاخبار المذكورة.

وقد أجيب عنه باحتمال ارادة (الخيل) من (الحمام) كما هو لغة أهل مكة، لكن يضعفه أنه لا يعبر عن المسابقة بالخيل (اللعب) وان كان فمجاز.

مع ان لفظ (الريش) في الذيل يؤيد كون الحمام في الصدر

(1) أقول: في هذا الخبر سندا ودلالة ومتنا خلاف وبحث بين الاصحاب، راجع من كتبهم: الروضة البهية 2 / 13 والكفاية 136 والرياض 2 / 41 (