کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص148
الاشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟، وانما أورد لفظ الحديث ايرادا لا اعتقادا وان كان المقصود باللعب ما ذكرناه، وهو اتخاذها للانس وحمل الكتب دون اللعب).
وفي قوله: (واللعب بجميع الاشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه) منع واضح، إذ ليس كل لعب ولهو بحرام، فمن ذلك ما يحسنه العقل، ويعمله العقلاء، لما فيه من المنافع والاثار، بل يمكن دعوى قيام السيرة على مثلذلك حتى زمن المعصوم، كما في الخبر المروي في الامالي من مصارعة الحسنين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وقوله للحسن عليه السلام: اصرع الحسين، وقد كان جبرئيل يقول للحسين: يا حسين اصرع الحسن.
والمحرم من اللهو ما يحرك الشهوات ويعد من الملذات النفسانية وليس فيه شئ من الاغراض العقلائية.
نعم لا كلام في حرمه اللهو واللعب والفرجة بالحمام، إذا أدى ذلك إلى ترك واجب، أو ارتكاب محرم، أو اقترن بشئ من المحرمات.
كما لا كلام في منافاة ذلك للمروة في حق بعض الناس.
وبالجملة ليس كل لعب بحرام، وما دل على حرمته عموما أو اطلاقا منصرف عن مثل ما ذكرناه ألبتة.
وأما الكراهة، فلان تطيير الحمام والفرجة بها وان لم يكن معصية يمنع من الاشتغال بالاعمال المفيدة، وصرف العمر فيما ينبغي أن يصرف فيه.
ومن هنا يظهر انه ليس المراد من هذه الكراهة، الكراهة الاصطلاحية في عرف المتشرعة.