کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص147
أقول: أما الجواز فهو المشهور، وفي الجواهر عن ظاهر المبسوط: الاجماع عليه، وهو مقتضى الاصل ويدل عليه أخبار (1): 1 – العلاء بن سيابة: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام.
فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق).
2 – العلاء بن سيابة: (سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرىالخيل وسابق، وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام) 3 – العلاء بن سيابة: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام.
قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله (ص) قال: ان الملائكة لتنفر عند [ عن ] الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فانها تحضره الملائكة.
وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل).
بل يدل على جواز اللعب والفرجة بها ما دل على استحباب اكرامها وتزويجها ونحو ذلك، لعدم انفكاك هذه الامور عن الفرجة بها عادة.
وقال ابن ادريس في السرائر: (ويقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها، إذا لم يعرف منه فسق، وقول شيخنا في نهايته ويقبل شهادة من يلعب بالحمام، غير واضح، لانه سماه لاعبا، واللعب بجميع
(1) وسائل الشيعة 18 / 305 الباب 54 من أبواب الشهادات، و (العلاء ابن سيابة) لم يرد في حقه مدح ولا ذم (