کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص145
الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه) (1).
وأما إذا كان متحليا بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس،وهل المستفاد من (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه) هو البطلان وان لم يصدق، كما هو الحال في: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه؟ يحتمل أن يكون المراد (اللباس) ويحتمل أن يكون المراد (المعية) يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية.
وكيف كان فلا ريب في جريان الاصل مع الشك
3 – في موارد الجواز
هذا وقد جوز الاصحاب الصلاة في المحمول من الذهب، وشد الاسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما، ويدل على الجواز في الثاني صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
قال السيد في العروة: بل الاقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس، ولكن الاحوط اجتنابه.
(المسألة التاسعة)
(في احكام اتخاذ الحمام)
قال المحقق قدس سره: (اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب ليس بحرام،
(1) وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي.
ضعيف.
(2) وسائل الشيعة 3 / 302 الباب من أبواب لباس المصلي