پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص143

أقول: هنا مطالب:

1 – حكم التختم بالذهب والتحلى به

لا كلام في حرمة ذلك، ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسيمه عليه كما في الجواهر، وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص، بل يحرم حتى المموه عند المشهور، وأما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، ومع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم، للشك في شمول الادلة الناهية له، وعدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية، ولا عبرة بتسمية بعض الناس اياه بالذهب، ولو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الاخذ بالقدر المتيقن واجراء البراءة عن الزائد عليه.

ومن نصوص المسألة: 1 – جابر الجعفي: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان إلى أن قال:: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد) (1).

2 – روح بن عبد الرحيم: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله لامير المؤمنين: لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الاخرة) (2).

3 – علي بن جعفر: (عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن

(1) وسائل الشيعة 3 / 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي.

ضعيف.

(2) وسائل الشيعة 3 / 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي.

موثق.