پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص141

الا أن يقال بأن معنى المكاتبة: لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير محض، فلا يكون الجواب عاما، بل هو نهى عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على الكراهة بقرينة خبر الحلبي، وهذا هو الاولى، نظير ما إذا قال السائل: هل يصلى خلف شارب الخمر، فورد الجواب: لا تصل خلف الفاسق، فيحمل على أن المراد لا تصل خلف شارب الخمر لانه فاسق.

وصاحب الجواهر وبعضهم قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر، وعليه فلماذا القول بالجواز على كراهة؟ الا أن يقال: بأن (لا بأس) فيه اشعار بوجود حزازة فيها، والله العالم.

ولو وصل الامر إلى الاصل، فلا ريب في أنه البراءة، لانه من دوران الامر بين الاقل والاكثر.

ثم ان المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، أي لكل رجل بحسب حاله، لا مطلقا، ولا الوسط من الرجال خلافا للجواهر.

ح – لا بأس بالكف بالحرير، وترقيع الثوب به، لعدم صدق اللبس معه، ويجوز الصلاة فيه أيضا، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله.

وان كان الاحوط أن لا يزيد على أربع أصابع.

ط – ولا بأس أيضا في حمل الحرير، واستصحابه، في الصلاة وغيرها، لعدم صدق اللبس، وانصراف الادلة عنه، وان كان مما تتم فيه الصلاة.

في حكم التكأة على الحرير

ى وأما التكأة على الحرير، والافتراش له، والتدثر به، فقد قال المحقق هنا: (وفي التكأة على الحرير، والافتراش له تردد، والجواز مروي) وقال في كتاب الصلاة: (ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح).