پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص140

تقديمه على المكاتبة، لانها أصح بلا كلام.

كما أنه لا سبيل إلى تقديم خبر الحلبي على المكاتبة بالحكومة وان كان مقدما على اطلاقات عدم جواز الصلاة في الحرير بالحكومة، لانه ناظر إلى تلك الاطلاقات ولا بالتقييد، لانه من قبيل تخصيص المورد، وهو متسهجن الا أن يقال بأن الامام عليه السلام قد أعرض عن جواب السؤال، بل ذكر الحكم بصورة العموم، لكنه خلاف الظاهر.

وحمل الفقيه الهمداني المكاتبة على الغالب، أي أن الغالب في القلنسوة أن تكون من حرير، وهو كما ترى، لان السؤال قد وقع عن القلنسوة، واعطاء الجواب عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارف، بل يمكن أن يكون من الاغراء بالجهل إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوة غير الحرير.

كما أن حمل المكاتبة على التقية غير تام، لان العامة يقولون بجواز الصلاة في ذلك (1) فقوله عليه السلام (لا تحل) الظاهر في الحرمة الوضعية ينافي التقية.

بقي حمل المكاتبة عل الكراهة، بقرينة خبر الحلبي، وفيه: ان لسان النهي عام، لانه قال: (لا تحل الصلاة في حرير محض)، فهو من الادلة الدالة على عدم جواز الحرير مطلقا، فيتوقف حمله على الكراهة على القول بعموم المجاز فيه، بأن استعملت الهيئة في الجامع بين الحرمة والكراهة، فتكون الحرمة لما تتم فيه الصلاة، والكراهة لما لا تتم فيه، لكن الحمل على عموم المجاز فيه مشكل.

= فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة كما عليه بعض مشايخنا.

وراجع المستمسك 5 / 365.

معجم رجال الحديث 2 / 367.

(1) انظر الخلاف للشيخ 1 / 190 (