کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص139
وللجواز: بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السروايل ويصلى فيه) (1).
أما المكاتبة فلا كلام في صحتها سندا، وأما خبر الحلبي فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب (أحمد بن هلال العبر تائي) فانه ضعيف، واجيب: بأنه مع التسليم ينجبر الضعف بعمل الاصحاب بالخبر (2)، الا أنه لا سبيل إلى
= هو الاول، لكن الثاني غير بعيد، بل هو الظاهر عند المحقق النائيني، ففي كتاب الصلاة للاملي عنه قدس سرهما: الظاهر انهما رواية واحدة، الا انه لمكان تقطيعها يذكر كل فقرة منها في الموضع المناسب لها، والمنقول عن بعض السادة من أهل اصفهان وجود أصل نسخة المكاتبة عنده، الذي كان الجواب فيها بخط العسكري عليه السلام، وانه ذكر فيها نحو من خمسة عشر إلى عشرين سؤالا.
قلت: قد ذكرت المكاتبة في الوسائل مرة في الباب الحادي عشر، ومرتين في الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي، وقد أضاف في الموضع الاخير ذكر السؤال عما لا تتم الصلاة فيه من غير مأكول مع الجواب بأنه إذا كان ذكيا فلا بأس.
(1) وسائل الشيعة 3 / 272 الباب 14 من أبواب لباس المصلي.
(2) أقول: الكلام في (أحمد بن هلال) طويل، فمن الاصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهب ضعيفا، ومنهم من يعتمد عليه، لان فساد المذهب لا يضر بعد وثاقة الراوي.
قلت: ان كان منشأ تضعيف من ضعفه هو الفساد في العقيدة وانه في نفسه ثقة أمكن الاعتماد على خبره بناءا على ان (