پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص138

النهي عن الصلاة في الحرير مستقلا عن النهي عن اللبس، وهو ليس ببعيد.

في حكم ما لا تتم الصلاة فيه

هل يجوز لبس ما لا تتم الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة ونحوهما، والصلاة فيه؟ فيه خلاف ومن جوز لبس في الصلاة، فقد جوزه في غيرها، فنقول: قد نسب القول بالجواز إلى الاشهر في الجواهر كما في الوافي، وعن جماعة كثيرة كالمفيد والصدوق والشيخ في النهاية والعلامة في بعض كتبه وغيرهم المنع، وعن جماعة منهم المحقق قده في كتبه الثلاثة التردد، لكن قال المحقق: (والاظهر الكراهة)، وهذا هو المختار (1).

استدل للمنع: بمكاتبه محمد بن عبد الجبار قال: (كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوه ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض).

وبمكاتبته الاخرى: (كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هلى يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج.

فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض) (2).

(1) قال السيد في العروة: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساتر اللعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الاقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا الا مع الضرورة) فقال سيدنا الاستاذ في تعليقته: (لا قوة فيه والاحوط اجتنابه) ومن هنا وافق السيد صاحب الوسيلة في قوله: (أن لا يكون حريرا محضا للرجال على الاحوط).

(2) أقول: هل هي مكاتبة اخرى أو هي مكاتبة واحدة؟ صريح الجواهر