پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص137

ولو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ، كان شكها مسببا عن الشك في الاشتراط أو المانعية، والاصل هو العدم.

وكذا الامر في أصل التكليف، فانه مع الشك في اشتغال الذمة، تجري أصالة البراءة، لحديث الرفع وغيرها من ادلتها، كما هو محرر في محله.

فان كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ، الاحتياط في الشبهه التحريمية، وفي دوران الامر بين الاقل والاكثر، فالمبنى باطل، كما تقرر في الاصول.

وان ارادوا من (أخس الحالين) أن الخنثى ليست قسما برأسه، بل هو اما ذكر، أو أنثى، وهذا العلم الاجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف الرجل والمرأة معا، فيلزمها فيما نحن فيه الاحتياط، ولا وجه للرجوع إلى الاصل، نظير الحكم عليها بوجوب التستر، من كلا القسمين، كان الوجه ما ذهبوا إليه.

هل يجوز للصبى لبس الحرير؟ وأما الصبى: فلا بأس بلبسه الحرير، ضرورة عدم تكليفه بشئ من التكاليف، انما الكلام في وجوب منع الولي، وحرمة الباسه اياه، وصحة صلاته فيه بناءا على كون عباداته شرعية.

والحكم بوجوب منع الولي، وحرمة الباسه اياه، يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان، ليتوجه الخظاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية، بمنعهم عن اللبس، وبعدم الباسهم اياه.

لكن في صحة صلاته فيه اشكال، بناءا على أن المستفاد من الادلة كون