پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص136

المنع، وعن الاردبيلي: انه أولى، وعن الحبل المتين: انه أوجه.

وعن جماعة: التوقف.

وقد استدل للمنع باطلاق صحيحي عبد الجبار الاتيين، وبخصوص خبري زرارة وجابر الجعفي المتقدمين.

وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما وعن خبر جابر بالضعف في السند، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الادلة.

احرام المرأة في الحرير

الثاني: في احرام المرأة في الحرير، فانه لا يخلو من الاشكال، للاخبار الناهية عن احرامها فيه، أو لبسها للحرير في حال الاحرام.

في وظيفة الخنثى

أما الخنثى: فألحقها في الجوار بالمرأة، قال: والخنثى المشكل ملحق بها في جاز اللبس على الاقوى، لاصالة براءة الذمة، بل وفي الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد.

وما ذكره غير واحد من مشايخنا من الحاقها في الصلاة بأخس بالحالين، مبني على اصالة الشغل، واجمال العبادة، ونحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.

أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاة دائر بين الاقل والاكثر، لان الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافا إلى سائر الشرائط، فيكون الاقل – وهو ما عدا الحرير – هو المتيقن،ويجري الاصل بالنسبة إلى الاكثر، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها.