پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص135

ضرورة من المذهب، بل الدين، ويدل عليه النصوص (1): 1 – ليث المرادي: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، انما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك).

2 – يوسف بن ابراهيم: (عن أبي عبد الله عليه السلام.

انما يكره المصمت من الابريسم للرجال، ولا يكره للنساء) 3 – ابن بكير عن بعض أصحابنا: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام).

4 – الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس).

5 – جابر الجعفي: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان.

ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير، في غير صلاة واحرام، وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد.

)

6 – قرب الاسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام: (سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس).

انما الكلام والخلاف في موضعين:

صلاة المرأة في الحرير

الاول: في صلاة المرأة في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكوناجماعا، هو الجواز، وعليه السيدان في العروة والوسيلة، وعن الصدوق:

(1) وسائل الشيعة 3 / 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي